+212 (0) 5 39 33 03 00

مقالات

حوادث الشغل :

تعتبر حادثة شغل كل حادثة ، كيفما كان سببها يترتب عنها ضرر ، للمستفيد من أحكام هذا القانون ، سواء كان أجيرا أو يعمل بأية صفة تبعية كانت وفي أي محل كان إما لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين ، وذلك بمناسبة أو بسبب الشغل أو عند القيام به ، ولو كانت هذه الحادثة ناتجة عن قوة قاهرة أو كانت ظروف الشغل قد تسببت في مفعول هذه القوة.
تعتبر حادثة شغل كل حادثة ، كيفما كان سببها يترتب عنها ضرر ، للمستفيد من أحكام هذا القانون ، سواء كان أجيرا أو يعمل بأية صفة تبعية كانت وفي أي محل كان إما لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين ، وذلك بمناسبة أو بسبب الشغل أو عند القيام به ، ولو كانت هذه الحادثة ناتجة عن قوة قاهرة أو كانت ظروف الشغل قد تسببت في مفعول هذه القوة أو زادت في خطورتها إلا إذا أثبت المشغل أو مؤمنه طبقا للقواعد العامة للقانون أن مرض المصاب كان سببا مباشرا في وقوع الحادثة.
ويقصد بالضرر في مفهوم هذا القانون كل إصابة جسدية أو نفسية تسببت فيها حادثة الشغل وأسفرت عن عجز جزئي أو كلي ، مؤقت أو دائم ، للمستفيد من أحكامه.
المادة 4
تعتبر كذلك بمثابة حادثة شغل الحادثة الواقعة للمستفيد من أحكام هذا القانون في مسافة الذهاب والإياب بين :
- محل الشغل ومحل إقامته الرئيسية أو إقامة ثانوية تكتسي صبغة ثابتة أو أي محل آخر يتوجه إليه بصفة اعتيادية ؛ - محل الشغل والمحل الذي يتناول فيه بصفة اعتيادية طعامه وبين هذا الأخير ومحل إقامته.
ولا تعتبر الحادثة بمثابة حادثة شغل إذا انقطع أو انحرف الأجير أو المستخدم عن مساره المعتاد لسبب لا تبرره الحاجيات الأساسية للحياة العادية أو تلك المرتبطة بمزاولة النشاط المهني للمصاب.
يتعين على المصاب بحادثة شغل أو ذوي حقوقه أو من يمثلهم أن يخبر بها المشغل أو أحد مأموريه أو أن يعمل على إخباره بها في اليوم الذي طرأت فيه الحادثة أو في ظرف الثمانية والأربعين ساعة على أبعد تقدير ، ماعدا في حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة. ويتعين على المشغل ، فور إخباره بالحادثة ، أن يسلم المصاب بالحادثة أو لذوي حقوقه أو من يمثلهم شهادة تتضمن ، على الخصوص ، اسمي المشغل والمصاب بالحادثة وعنوانهما ونوع الحادثة وتاريخ وقوعها واسم المقاولة المؤمنة ورقم بوليصة التأمين ورقم تسجيل المصاب بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويحدد نموذج هذه الشهادة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل.
يجب على المشغل إخبار المدير الإقليمي للتشغيل بكل حادثة شغل وقعت في دائرة اختصاصه الترابي ، خلال الأجل المحدد في الفقرة الأولى من المادة 15 أعلاه ، وموافاته ، عند الاقتضاء ، مقابل وصل بالإيداع بنسخة من التصريح بالحادثة داخل أجل الخمسة أيام الموالية لتاريخ إيداعه لدى المقاولة المؤمنة. ماعدا في حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة ، أو إرساله إليه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل.
يعاقب بغرامة من 10.000 درهم إلى 50.000 درهم عن الأفعال التالية :
- عدم تصريح المشغل أو أحد مأموريه بالحادثة طبقا لأحكام المادة 15 أعلاه ؛
- عدم إيداع المشغل لمختلف الشواهد الطبية المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الثاني من هذا القانون ؛
- عدم تسليم المشغل للمصاب أو لذوي حقوقه أو من يمثلهم الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 14 أعلاه ؛
- عدم إخبار المشغل المقاولة المؤمنة له بالأجراء الجدد المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو عدم موافاتها بقائمة الأجراء الذين تم
فسخ عقود عملهم طبقا لأحكام المادة 29 أعلاه ؛ - عدم إلصاق نسخة من هذا القانون طبقا لأحكام المادة 13 أعلاه ؛
- عدم إيداع أو موافاة المشغل المدير الإقليمي للتشغيل بنظير من التصريح بالحادثة وبنظير من مختلف الشواهد الطبية المودعة لدى مؤمنه أو عدم إخباره
بكل حادثة وقعت داخل اختصاصه الترابي ؛ - عدم إنجاز بحكم القانون حسابا جديدا من طرف كل مدين بالإيراد ، كلما فقد منتفع حقه في الإيراد ، على أساس النسب المئوية المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الثاني من هذا القانون المتعلق بإيرادات ذوي الحقوق.
يجب على المصاب الاستجابة للمراقبة الطبية بعد توجيه إشعار ثان طبق الشروط والآجال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 26 أعلاه تحت طائلة إيقاف التعويض ، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة أو أسباب مشروعة.
ويتم توقيف أداء هذا التعويض بعد توصل المصاب برسالة معللة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل من قبل المشغل أو مؤمنه داخل أجل الخمسة أيام الموالية للتاريخ المحدد في الإشعار الثاني لإجراء المراقبة الطبية.
ويجب على المشغل أو مؤمنه إيداع نظير من الرسالة المشار إليها في الفقرة السابقة بالمصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل أو إرسالها بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل إلى المدير الإقليمي للتشغيل ، وذلك داخل أجل الخمسة أيام الموالية لتاريخ توجيه الرسالة إلى المصاب بالحادثة.