+212 (0) 5 39 33 03 00

مقالات

رفع الحجز على العقار :


دعوى رفع الحجز مرتبطة بالضرر، وبعد تحقق الضرر المدين يحق له تقديم طلب لرئيس المحكمة من اجل وضع حد للضرر واستعادة سلطنة على العقار، عندما يكون الامر متعلق بدعوى رفع الحجز على عقار محفظ ، يجب الالتزام بخصائص معينة.
و ايضا العقار له خصوصيات خاصة به، عند تقديم المنفذ عليه طلب رفع الحجز يجب التقيد بمجموعة من الشروط والإجراءات، إلا أن العقار مختلف الأنظمة فهناك العقار المحفظ وغير محفظ وفي طور التحفيظ، لذلك نجد أن الإجراءات تختلف حسب هذه الأنظمة.
وبالعودة إلى الفصل 470 من ق م.م نجده ينص على ضرورة تسجيل محضر الحجز المنصب على العقار المحفظ وذلك بسعي من العون المكلف بالتنفيذ وليس بمبادرة من طالب التنفيذ، كما هو الشأن بالنسبة لتسجيل الأمر بالحجز التحفظي طبقا للفصل 455 من ق م م، وخلافا لما ذهبت إليه التشريعات المقارنة ، والتي تجعل عبئ القيام بتسجيل الإنذار أو التنبيه بنزع ملكية الغير المعتبر بمثابة حجز على كاهل الدائن مباشرة الإجراءات أو الدائن الحال محله، وهو ما قد يساعد في وثيرة الإجراءات .
وبخلاف ذلك فإن المشرع المغربي جعل من الفصل 470 من ق م م على ضرورة تسجيل محضر الحجز إذا تعلق الأمر بحجز تنفيذي على العقار وذلك بسعي من العون المكلف بالتنفيذ وهذا دون شك سيؤدي إلى البطء في الإجراءات، وتبعا لذلك يتولى نسخة من الأمر بالحجز المحافظ على الأملاك العقارية التابع له العقار المحجوز لتقييده في الرسم العقاري وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 65 من ظ ت ع والذي ينص على أنه " يجب أن تشهر، بواسطة تقييد في الرسم العقاري جميع الوقائع والتصرفات والاتفاقات الأحياء مجانية أو بعوض وجميع المحاضر والأوامر المتعلقة بالحجز العقاري وجميع الأحكام التي اكتسبت قوة الشيء المقضي به.
كما أن الفقرة الاولى من الفص66 من ظ ت ع ينص على أن " كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير بتقيده، وابتداء من يوم التقييد في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية.