+212 (0) 5 39 33 03 00

مقالات

النفقة :

تطلق النفقة في الاصطلاح الشرعي على المال الذي يتوجب على المكلف شرعا بدفعه لمن يعوله.
وحصرت مدونة الأسرة أسباب النفقة في ثلاث وهي:
الزوجية القرابة الالتزام.
وأما السبب الأول من أسباب النفقة وهو الزوجية، فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته إذا كان العقد صحيحا، ولم يوجد سبب يمنع النفقة عليها.
ونفقة الزوجة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فالرابطة الزوجية موجبة للنفقة وعلى الزوج أن ينفق على زوجته في جميع الحالات، سواء كانت غنية، أو فقيرة، عاملة أو غير عاملة مسلمة أو غيرها، لأن نفقة كل انسان في ماله الا الزوجة فنفقتها على زوجها.
تشمل النفقة كل ما يحتاجه الانسان من ضروريات للعيش من غذاء وعلاج وكسوة, وتكاليف تعليم الأطفال.....
وفي حالة امتناع الملزم بالنفقة من أدائها، فإن لمستحقها الحق في رفع دعوى إلى القضاء لإجباره على أدائها قصرا، وقد جعلت مدونة الأسرة تقدير النفقة من اختصاص القاضي، والذي يكون عليه عند النظر في تقدير النفقة الاخذ بعين الاعتبار الوضعية المادية للملزم بها، اعتمادا على المستندات والوثائق الاثباتية التي تبين الوضعية المادية للملزم بالنفقة، كما يمكن للمحكمة أن تجري بحثا لمعرفة الوضعية المادية للملزم بالنفقة، ومن تم يعمل القاضي سلطته التقديرية في تحديد النفقة، وتحقيق العدل وإعطاء كل ذي حق حقه.
يصدر حكم النفقة مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون وأعطى المشرع للمحكمة صلاحية تحديد وسائل تنفيذه، لما قد يعتري تنفيذ الحكم من مشاكل. ويمكن للمحكمة أن تأمر باقتطاع مبلغ النفقة المحكوم بها مباشرة من المنبع سواء كان أجرا أو دخل كواجبات كراء شقة أو ... تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها. يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه، ولا تسقط بمضي المدة إلا إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت.